• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: اختيار موقع المركز الرئيسي وفروع المصرف

يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص، ولا يجوز إحداث الفروع إلا بموافقة مصرف سورية المركزي وبناء على طلب مجلس الإدارة.

نص المادة

يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها