يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص، ولا يجوز إحداث الفروع إلا بموافقة مصرف سورية المركزي وبناء على طلب مجلس الإدارة.
يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها