• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: تحديد رأس المال ونسب المساهمة في ترخيص المصرف

يجب أن يتضمن صك الترخيص رأس مال المصرف ونسب المساهمة وعدد الأسهم وحصص المؤسسين ضمن الحدود المحددة في القانون.

نص المادة

يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي: أولاًً- رأس مال المصرف على ألا يقل عن/ 1500/ مليون ل. سثانياًً- نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرفإذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة ثالثاً- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن/500/ ل. سرابعاً- حصص المؤسسين على ألا تقل عن/25/ بالمائة من رأس مال المصرفعند تقديم الطلب وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي عن/5/ بالمائة من رأس مالالمصرف وحصة الأشخاص الاعتبارية عن/49/ بالمائة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الأحوالوفق النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانونإذا كان المصرف مشتركا خامساً- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرفمدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة