تُطرح الأسهم الزائدة عن حصص المؤسسين للاكتتاب العام، ويُدفع عند الاكتتاب 50% من قيمتها الاسمية ويسدد الباقي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف.
تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب/50/ بالمائة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف