• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: طرح الأسهم للاكتتاب العام وشروط السداد

تُطرح الأسهم الزائدة عن حصص المؤسسين للاكتتاب العام، ويُدفع عند الاكتتاب 50% من قيمتها الاسمية ويسدد الباقي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف.

نص المادة

تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب/50/ بالمائة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف