• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: طرق تسديد قيمة المساهمات للمواطنين والأجانب

تُسدد مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية، وتُسدد المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي.

نص المادة

أ/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية ب/ تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي