• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: قيود التنازل عن الأسهم وحصص رأس المال

لا يجوز للمؤسسين التنازل عن أسهمهم أو حصصهم إلا بعد ثلاث ميزانيات رابحة، ولا يكون التنازل إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مصرف سورية المركزي مسبقاً بقرار من مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز ملكية غير السوريين 49% من رأس المال.

نص المادة

أ/ لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغيرألا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة ب/ لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرفإلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراءج/ وفى جميع الأحواليجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين/49/ بالمائة من رأسمال المصرف