يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق شروط نظامه الأساسي مع إعطاء الأفضلية للمساهمين الأصليين بالاكتتاب في الزيادة وبنفس نسبة مساهماتهم، وإذا كان المصرف مشتركاً فلا يجوز أن تقل مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى.
يجوز زيادة رأس مال المصرفوفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم وفى هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانونإذا كان المصرف مشتركا