• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: إدارة المصرف ومؤهلات مجلس الإدارة

يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق نظامه الأساسي، وللمصرف المركزي التحقق من مؤهلات الأعضاء واتخاذ ما يلزم لتوفيق التشكيل معها.

نص المادة

أ/ يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم ب/ يحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توفر المؤهلات والشروط المنوهبها في الفقرة/أ/أعلاه واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط