• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط العضوية

يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية وعدد الأسهم اللازمة للعضوية، ويجوز لمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد بحسب وضع المصرف ومصلحته ومصلحة المساهمين والمودعين.

نص المادة

أ/ يحدد النظام الأساسيعدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التييجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العددحسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلى عدد الأسهم المطلوب من العضو شريطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانونب/ لا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهمعند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما