لا تكون قرارات مجلس الإدارة قانونية إلا إذا اتخذت بحضور أكثرية الأعضاء، وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية المحددة في النظام الأساسي.
لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشتركعند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي