• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: شرط قانونية قرارات مجلس الإدارة

لا تكون قرارات مجلس الإدارة قانونية إلا إذا اتخذت بحضور أكثرية الأعضاء، وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية المحددة في النظام الأساسي.

نص المادة

لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشتركعند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي