• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: تعيين المدير العام ومنع الجمع بين الوظائف

يُختار المدير العام من أصحاب الخبرات المصرفية بقرار من مجلس الإدارة، ولا يجوز له في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته، كما يمنع على شاغلي وظائف الإدارة العليا تعاطي الأعمال التجارية الخاصة أو العضوية في شركات الأشخاص أو مجالس إدارة الشركات.

نص المادة

أ/ يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة ب/ لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته ج/ لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف تعاطى الأعمال التجارية الخاصة ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص أو عضوا في مجالس إدارة إحدى الشركات