يلتزم المصرف المرخص حديثاً بإيداع 10% من رأسماله المكتتب به مجمداً دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي وببقية الالتزامات المحددة في المادة.
يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي: أولاًً- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ/10/ بالمائة من رأسماله المكتتببه ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله ثانياًً-أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي ثالثاً- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية رابعاً- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا