يحظر على المصارف المحدثة أن تمارس أعمالاً غير مصرفية أو تشارك في مؤسسات غير مصرفية أو تمنح تسهيلات للفئات المحظورة.
مع عدم الإخلال بأحكام البند/12/ من الفقرة/أ/ من المادة/12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة أولاًً- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال المصرفية ثانياًً- المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية ثالثاً- فتح اعتمادات أو منح تسهيلات لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذينلهم علاقة مباشرة بالإشراف أو بمراقبة نشاطات المصرف أو متابعتها