لا يجوز للمصرف التوقف جزئياً أو كلياً عن كامل نشاطاته لأي فترة قبل الحصول مسبقاً على موافقة مصرف سورية المركزي.
لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي