• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: شروط التوقف عن النشاط المصرفي

لا يجوز للمصرف التوقف جزئياً أو كلياً عن كامل نشاطاته لأي فترة قبل الحصول مسبقاً على موافقة مصرف سورية المركزي.

نص المادة

لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي