• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: قوة الإثبات للاتصالات المصرفية

تتمتع الأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بذات قوة الإثبات المقررة قانونًا ووفق تعليمات مصرف سورية المركزي.

نص المادة

تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي