يجوز للمصارف المحدثة وفق القانون تحويل استحقاقات محددة من حساباتها بالقطع الأجنبي وفق ما تبينه المادة وعلى أساس ميزانياتها المصدقة أصولًا.
يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولا أولاًً- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي ثانياًً- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم ثالثاً-50 بالمائة من صافى الأجور والمرتبات والمكافآت و/100/بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية رابعاً- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي