• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: تحديد ضريبة الدخل على أرباح المصارف بنسبة 25% مع استثناءات

تفرض ضريبة دخل بنسبة 25% على الأرباح الصافية للمصارف المحدثة وفق القانون وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.

نص المادة

تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية