تفرض ضريبة دخل بنسبة 25% على الأرباح الصافية للمصارف المحدثة وفق القانون وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية