لا تسري على المصارف المحدثة وفق هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2000.
لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم/6/ الصادر بتاريخ 22-4-2000