• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: تطبيق قوانين التجارة والنقد على المصارف مع مراعاة التعديلات

يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة ونظام النقد الأساسي وأنظمة القطع النافذة ما لم تتعارض مع أحكام قانون المصارف الخاصة.

نص المادة

يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم/149/ لعام/1949/ وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام/1953/ وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون