يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة ونظام النقد الأساسي وأنظمة القطع النافذة ما لم تتعارض مع أحكام قانون المصارف الخاصة.
يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم/149/ لعام/1949/ وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام/1953/ وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون