يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون بناءً على اقتراح مصرف سورية المركزي.
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي