• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: شروط الترخيص المؤقت للمزاولة

لا يُمنح الترخيص المؤقت إلا لمن كان مسجلاً لدى وزارة الصحة والنقابة المختصة وسدد الرسم المقرر وتوافرت فيه قاعدة المعاملة بالمثل أو الاستثناءات الواردة بالنص.

نص المادة

يشترط لمنح الترخيص المؤقت مايلي : 1-أن يكون طالب الترخيص مسجلا" لدى وزارة الصحة . 2-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة . 3-أن يدفع رسما" للترخيص قدره /25/ خمس وعشرون ليرة سورية . 4-أن يكون هناك تعامل بالمثل بين بلد الأجنبي طالب الترخيص وبين الجمهورية العربية السورية باستثناء المواطنين العرب وكذلك الأجانب الذين يرخص لهم بمزاولة المهنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة .