• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: ترخيص الأجانب للعمل المؤقت

يُمنح الأجنبي المتعاقد معه للعمل لدى جهات الدولة ترخيصاً مؤقتاً بلا رسم ولدى الجهة المتعاقد معها فقط، ولا يجوز له مزاولة المهنة لحسابه الخاص.

نص المادة

يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت : الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة والبلديات والهيئات والشركات المؤممة كليا" أو جزئيا" ومؤسسات وشركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة ويعطى هؤلاء ترخيصا" مؤقتا" بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط ولا يجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .