• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: شروط الترخيص الدائم

لا يُمنح الترخيص الدائم إلا لمن استوفى شروط الجنسية أو التسجيل أو الخدمة والالتزام الواردة في النص وسدد الرسم المقرر.

نص المادة

يعطى الترخيص الدائم لم تتوفر فيه الشروط التالية : 1-أن يكون عربيا" سوريا". 2-أن يكون مسجلا" لدى وزارة الصحة . 3-أن يكون مسجلا" لدى النقابة المختصة . 4-أن يكون الطبيب او طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف او اعفي منها . 5-أن يكون كل من النقابة او الممرض او الممرضة او المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد أنهى التزامه تجاهها. 6-أن يدفع رسما" للترخيص قدره /100/ مائة ليرة سورية .