• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: إلغاء الترخيص وتحديد المزاولة الطبية

إذا فقد صاحب المهنة الطبية لياقته الطبية كلياً أو جزئياً جاز لوزير الصحة إلغاء ترخيصه أو تحديد الأعمال التي يجوز له مزاولتها.

نص المادة

إذا أصيب احد من ذوي المهن الطبية بمرض او علة فقد بسببها لياقته الطبية بمزاولة المهنة كليا" او جزئيا" يلغى ترخيصه او تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , ويجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقا" لتطور حالته الصحية .