تُحدد أنواع الاختصاصات وفروعها وقواعد الاعتراف بمؤسسات التدريس والتدريب بقرار تنظيمي صادر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة.
يتم تحديد أنواع الاختصاصات وفروعها التي يجوز الجمع بينها وقواعد الاعتراف بالمؤسسات الصالحة للتدريس والتدريب على الاختصاص بقرار تنظيمي يصدر بالاستناد إلى اقتراح لجنة خاصة .