• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: تحديد اختصاصات الأخصائي الصحية

ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه، ويحدد وزير الصحة الأعمال الفنية الأخرى القريبة من اختصاصه التي يجوز له مزاولتها.

نص المادة

ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .