ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه، ويحدد وزير الصحة الأعمال الفنية الأخرى القريبة من اختصاصه التي يجوز له مزاولتها.
ينحصر عمل الأخصائي في مجال اختصاصه فقط ويحدد وزير الصحة بقرار تنظيمي الأعمال الفنية الأخرى التي يجوز له مزاولتها مما هو قريب من اختصاصه .