• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تنظيم سجلات الفحوص المخبرية

يجب على أصحاب المخابر الطبية اقتناء سجل مرقم وتدوين جميع الفحوص فيه وفق تعليمات وزارة الصحة.

نص المادة

على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا" مرقما" تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة