يجب على أصحاب المخابر الطبية اقتناء سجل مرقم وتدوين جميع الفحوص فيه وفق تعليمات وزارة الصحة.
على أصحاب المخابر الطبية ان يقتنوا سجلا" مرقما" تدون فيه جميع الفحوص وفق تعليمات تصدرها وزارة الصحة