يحظر على غير الأطباء إجراء أي من الأعمال المذكورة على جسم الإنسان بقصد الحصول على مادة للفحص أو التحاليل.
لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .