• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: أعمال طبية محظورة لغير الأطباء

يحظر على غير الأطباء إجراء أي من الأعمال المذكورة على جسم الإنسان بقصد الحصول على مادة للفحص أو التحاليل.

نص المادة

لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الإنسان عملية القطرة او البزل او البضع او الخز عاو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص او التحاليل .