لا يجوز فتح مختبرات الأسنان إلا لأطباء الأسنان أو الحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جهة معترف بها لمدة لا تقل عن سنتين بعد الشهادة الثانوية.
ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان والحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة او معهد او مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .