يُحدَّد نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عملها والعقوبات على مخالفيه بقرار من وزير الصحة.
يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .