• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تنظيم مخابر صناعة الأسنان

يُحدَّد نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عملها والعقوبات على مخالفيه بقرار من وزير الصحة.

نص المادة

يحدد بقرار من وزير الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان وشروط افتتاحها وأصول عمل العمال فيها والعقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .