• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: شروط فتح الصيدلية والإذن بها

لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة وباستيفاء الشروط والوثائق المحددة في المادة.

نص المادة

لا يجوز فتح صيدلية إلا بإذن من وزارة الصحة , ويشترط لمنح هذا الإذن مايلي : 1-أن يكون طالب الإذن صيدليا" مسجلا" في وزارة الصحة والنقابة المختصة ومرخصا" بمزاولة المهنة . 2-أن تكون الصيدلية و حائزة على جميع الشروط الصحية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة . 3-أن يقدم طلبا" مرفقا" بالوثائق التالية : أ-مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية مصدقا" من جهة رسمية مختصة . ب-عقد ايجا راو وثيقة تثبت ملكيته . جـ-سجل عدلي يثبت انه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة . د-تصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا" فيها . إذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبينتين في الفقرتين ( جـ - د ) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .