• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: نقل الصيدليات بإذن الوزارة

لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .

نص المادة

لا يجوز نقل صيدلية من مكان إلى أخر في المدينة نفسها او من مدينة إلى أخرى إلا بإذن من وزارة الصحة .