• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: تعديل أبعاد الصيدلية موافقة الوزارة

لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة.

نص المادة

لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .