لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة.
لا يجوز إجراء أي تغيير في أبعاد الصيدلية إلا بعد اخذ موافقة وزارة الصحة .