يجوز للوصي أو الوكيل أن ينيب صيدليًا مرخصًا عن الصيدلي عند تعذر إدارته للصيدلية وبعد الحصول على إذن من وزارة الصحة.
إذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بإدارة صيدليته لعلة او مرض او عجز او حجز او غيره جاز له او لوصيه او لوكيله ان ينيب عنه صيدليا" مرخصا" يكون مسئولا" عن إدارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على أذن بذلك من وزارة الصحة .