إذا صدر حكم قطعي بمنع الصيدلي نهائيًا من مزاولة المهنة، يلغى ترخيصه وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع أو تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
إذا حكم على الصيدلي حكما" مكتسبا" الدرجة القطعية يتضمن منعه نهائيا" من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه والأذن الممنوح له وتغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع او تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .