تصفى محتويات الصيدلية وتباع تحت إشراف وزارة الصحة إذا أُلغي إذنها أو حُكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها.
كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .