• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: تصفية محتويات الصيدليات تحت إشراف الوزارة

تصفى محتويات الصيدلية وتباع تحت إشراف وزارة الصحة إذا أُلغي إذنها أو حُكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها.

نص المادة

كل صيدلية يلغى إذنها او يحكم على صاحبها بالإفلاس وتقرر تصفيتها تصفى محتوياتها وتباع تحت إشراف وزارة الصحة .