لا يجوز للصيدلي العامل لدى الدولة أو مؤسساتها العامة أو الشركات المؤممة كليًا أو جزئيًا أن يفتح أو يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتًا.
لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا" .