• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: تعارض عمل الصيدلي الحكومي

لا يجوز للصيدلي العامل لدى الدولة أو مؤسساتها العامة أو الشركات المؤممة كليًا أو جزئيًا أن يفتح أو يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتًا.

نص المادة

لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة او مؤسساتها العامة او الشركات المؤممة كليا" او جزئيا" أن يفتح او يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتا" .