لا يجوز تحضير أو صرف دواء يحتوي مادة سامة من الجداول الثلاثة الملحقة إلا من الصيدلي نفسه.
لا يجوز تحضير وصرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( أ – ب - جـ ) إلا من قبل الصيدلي نفسه ويسري هذا الحكم على الصبغات والمحاليل وجميع التحضيرات والمعاجين المستعملة للشعر او للزينة إذا كان في تركيبها إحدى المواد المذكورة .