لا يجوز للصيدلي تبديل الوصفة أو تكرار صرفها في الحالات المحددة إلا بإشارة خطية من الطبيب.
لا يجوز للصيدلي أن يبدل او يغير شيئا" مما جاء في الوصفة ا وان يكرر إعطاءها إذا كانت تحوي مادة مخدرة او مجهضة او مادة لها خاصة التراكم في الجسم او تسبب الاعتياد والإدمان إلا بإشارة خطية من الطبيب ولا يجوز له تكرار إعطاء العلاجات الأخرى إذا أشار الطبيب خطيا" بعدم جواز تكرارها .