• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: وسم الوصفة وتسجيلها واستيفاء ثمنها

يجب رد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية أو شعارها وتسجيلها واستيفاء ثمنها، أو إعطاء نسخة عنها بالشروط نفسها إذا احتفظ بها الصيدلي.

نص المادة

يجب أن ترد الوصفة إلى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية او شعارها وبيان رقمها المسجلة فيه في سجل الوصفات وثمنها المستوفى او تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها إذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .