• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: تصحيح أخطاء الوصفة الطبية

إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ أو سهواً يخالف دستور الأدوية وجب عليه أن يستوضح الطبيب سرًّا، فإن أصر أعاد إليه الوصفة ليشطب الخطأ ويوقع في الحاشية.

نص المادة

إذا وجد الصيدلي في الوصفة خطأ او سهوا" مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان يستوضح الطبيب سرا" عما جاء في وصفته فإذا أصر الطبيب تعاد إليه الوصفة ليخط خطأ ظاهرا" تحت موضع الخلاف من الوصفة ويوقع في الحاشية مقابل ذلك الخط .