• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: لوحة الصيدلية واسم المرخص

يجب تعليق لوحة فوق باب الصيدلية تتضمن اسم صاحبها المرخص بحروف عربية كبيرة، ويجوز إضافة الأحرف الأجنبية في القسم الأخير من اللوحة.

نص المادة

يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة وشعارها إذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالإضافة إلى العربية في القسم الأخير من اللوحة .