تُغلق الصيدلية الخاصة عند شغور وظيفة المدير الفني بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد.
في حال شغور وظيفة المدير الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .