• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: إغلاق الصيدلية عند شغور المدير الفني

تُغلق الصيدلية الخاصة عند شغور وظيفة المدير الفني بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد.

نص المادة

في حال شغور وظيفة المدير الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .