• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: مساعدة الصيدلي والمتدربين

يجوز للصيدلي أن يستعين بمساعد فني وأن يقبل في صيدليته متدربين بعدد تحدده وزارة الصحة.

نص المادة

يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا" تحدده وزارة الصحة .