يجوز للصيدلي أن يستعين بمساعد فني وأن يقبل في صيدليته متدربين بعدد تحدده وزارة الصحة.
نص المادة
يجوز للصيدلي ان يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي ) وله ان يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة او المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا" تحدده وزارة الصحة .