ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة في التوعية والإرشاد والتوليد الطبيعي للمسجلات، وعليها استدعاء الطبيب فورًا عند حدوث أي اختلاط أو يجوز لها تقديم إسعافات مستعجلة ريثما يحضر الطبيب، ويمنع عليها العمل الحر في التوليد والتمريض.
ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة بتوعية وارشاد الحوامل والامهات واعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحية السليمة والقيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مراكز رعاية الطفولة والامومة وعليها عند حدوث أي اختلاط اثناء الحمل او عند المخاض او بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فورا" , ويجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب , وتمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد والتمريض .