• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: ترخيص ختان الأطفال للأطباء فقط

لا يجوز لغير الأطباء إجراء الختان إلا برخصة من وزارة الصحة بعد النجاح أمام لجنة فاحصة.

نص المادة

لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .