لا يجوز لغير الأطباء إجراء الختان إلا برخصة من وزارة الصحة بعد النجاح أمام لجنة فاحصة.
لا يحق لغير الأطباء إجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة , وتعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه امام لجنة فاحصة .