• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: عقوبة ممارسة المهنة بلا ترخيص

يُغرَّم من مارس المهنة قبل حصوله على الترخيص رغم توافر الشروط القانونية له، ويجوز لوزير الصحة إغلاق محله فورًا حتى الترخيص.

نص المادة

مع عدم الإخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من (000ر300 - 000ر500) ليرة سورية لكل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة لكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولته ويجوز لوزير الصحة أن يغلق محل عمله بقرار منه ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .