كل مخالفة أخرى لأحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 تعد مخالفة مسلكية، وتُحال للنقابة المختصة أو للقضاء بحسب وجود المجلس التأديبي، مع عقوبة الغرامة والمنع من المزاولة أو إحداهما.
كل مخالفة أخرى لأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى المجلس التأديبي أو المسلكي للنقابة المختصة في حال وجوده ، وإلا فيحال المخالف إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر500 حتى 000ر700) ليرة سورية ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .