يحدد وزير الصحة الحد الأعلى لتعرفة أجور الأطباء، ويعاقب كل مخالف لأحكام القرار بالعقوبات الواردة في المادة 53.
خلافا" لكل نص نافذ يحدد بقرار من وزير الصحة الحد الاعلى لتعرفة الاجور التي يتقاضاها الاطباء العاديون والاختصاصيون في المعاينات والعمليات والفحوص والتحاليل , ويحال كل مخالف لأحكام القرار المشار اليه الى القضاء ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا المرسوم التشريعي .