يُلغى ترخيص المتقاعد من ذوي المهن الطبية ويُشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة.
يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .