• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 57: إلغاء تراخيص المتقاعدين والمتوفين

يُلغى ترخيص المتقاعد من ذوي المهن الطبية ويُشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة.

نص المادة

يلغى ترخيص كل من احيل على التقاعد من ذوي المهن الطبية من قبل النقابة المختصة ويشطب تسجيل المتوفى من سجلات وزارة الصحة .