• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: استثناءات الشهادات والتراخيص السابقة

يبقى كل تسجيل أو ترخيص سابق نافذاً، وتُقبل الشهادات الفنية السابقة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص بموجبها استثناءً من أحكام المرسوم التشريعي.

نص المادة

أ – كل تسجيل أو ترخيص جرى وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مرعي الإجراء . ب – الشهادات الفنية المعطاة من مدراس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى في الجمهورية العربية السورية بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي تعتبر مقبولة ويجوز لوزير الصحة تسجيلها والترخيص لحامليها بمزاولة عملهم بموجبها استثناء من الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي . ج – يطبق حكم الفقرة السابقة على الشهادات الفنية التي يحصل عليها الطلاب الموجودون حالياً في مدراس التمريض والمعاهد والمدارس الفنية الأخرى والمقبولون فيها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.